الشيخ علي پناه الاشتهاردي

73

مدارك العروة

مشترك ، وفي الثاني للعامل ، وفي الثالث للمالك . فإذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلَّا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة ولا يستحق العامل أجرة إلَّا مع الشرط أو القرائن الدالَّة على عدم التبرّع ، ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم ، وإذا قال : خذ هذه قراضا وتمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة إلَّا إذا علم أنه أراد القرض . ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال : خذه واتّجر به والربح بتمامه لي كان بضاعة إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد ، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله الَّا مع عمله بالفساد .